تستعد لوحات ترقيم المركبات في المغرب لتغييرات جديدة، بعد صدور قرار لوزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح في الجريدة الرسمية عدد 7531 بتاريخ 3 غشت 2026، يتضمن تعديلات على القواعد المنظمة لتسجيل المركبات ذات المحرك والمقطورات.
ويشمل القرار تغييرات واضحة في شكل اللوحات، إلى جانب تحديث عدد من الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتسجيل، وتوسيع التنظيم ليشمل أيضا الدراجات النارية الخفيفة والدراجات الثلاثية والرباعية الخفيفة ذات المحرك.
إضافة «MA» وحرف لاتيني إلى اللوحات
أبرز تغيير في النموذج الجديد يتمثل في إضافة المقابل اللاتيني للحرف العربي الذي يحدد سلسلة التسجيل، إلى جانب الرمز الدولي للمغرب «MA».
وستواصل اللوحة تضمين الرقم التسلسلي للمركبة، والحرف العربي الخاص بالسلسلة، ورقم العمالة أو الإقليم الذي جرى فيه التسجيل، مع إضافة الحرف اللاتيني المقابل والرمز «MA».
وحدد القرار أيضا جدول المطابقة بين الحروف العربية واللاتينية، من بينها «أ» مقابل A و«ب» مقابل B و«د» مقابل D و«هـ» مقابل H و«ي» مقابل Y و«ك» مقابل K و«ل» مقابل L و«م» مقابل M و«ن» مقابل N.
كما جرى تحديد أبعاد اللوحات بدقة، حيث يبلغ قياس اللوحة ذات السطر الواحد 520 ملم على 110 ملم، بينما يصل قياس اللوحة الخلفية ذات السطرين إلى 300 ملم على 210 ملم.
لا تغيير فوري لجميع السيارات
لن يكون أصحاب السيارات المسجلة حاليا مطالبين بتغيير لوحاتهم مباشرة مع دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.
وينص القرار على مرحلة انتقالية تسمح باستمرار استخدام اللوحات الحالية إلى حين إجراء أول عملية نقل لملكية المركبة.
أما المركبات المغربية المخصصة للسير الدولي، فيمكنها مواصلة استخدام اللوحات الحالية إلى غاية 31 دجنبر 2026.
نظام جديد للدراجات الخفيفة
يشمل القرار أيضا الدراجات النارية الخفيفة والدراجات الثلاثية والرباعية الخفيفة ذات المحرك، إذ جرى تحديد نظام جديد لترقيمها.
ويتكون رقم التسجيل من ثلاثة أجزاء، تشمل رقم العمالة أو الإقليم، وسلسلة رقمية من 1 إلى 99، ثم رقم ترتيبي يتراوح بين 1 و99 ألفا و999.
كما ستكون اللوحات الخاصة بهذه المركبات مكونة من سطرين، بخلفية بيضاء عاكسة للضوء وأرقام سوداء، وبأبعاد تبلغ 180 ملم على 200 ملم.
وتدخل هذه المقتضيات حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير 2027.
وستظل الوثائق واللوحات الحالية صالحة إلى حين أول عملية تفويت للمركبة أو طلب نسخة من سند الملكية أو استبداله.
قواعد جديدة لإثبات محل الإقامة
شملت التعديلات أيضا الوثائق المطلوبة لإثبات محل الإقامة عند التسجيل، باعتباره عاملا أساسيا في تحديد المصلحة الترابية التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» المختصة بمعالجة الملف.
وبالنسبة للأشخاص الذاتيين، تعد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية سارية الصلاحية من الوثائق الأساسية لإثبات العنوان.
أما في حالة ملكية المركبة من طرف أكثر من شخص، فيتعين تقديم نسخة من البطاقة الوطنية لكل مالك، مع ضرورة أن يكون عنوان أحدهم على الأقل داخل النفوذ الترابي للمصلحة المعنية.
كما حدد النص الوثائق المطلوبة بالنسبة للأشخاص المعنويين والجمعيات والتعاونيات والعسكريين والأجانب المقيمين في المغرب وأعضاء البعثات الدبلوماسية.
وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، يتضمن الملف نسخة من البطاقة الوطنية تحمل عنوانا بالخارج، وشهادة إدارية تثبت عنوان الإقامة المؤقتة بالمغرب، إضافة إلى نسخة من سند الإقامة بالخارج ساري الصلاحية.
توضيحات جديدة بشأن السيارات المستوردة
حدد القرار أيضا الوثائق المطلوبة لتسجيل المركبات الجديدة أو المستعملة المقتناة من الخارج.
وبالنسبة للمركبات المستعملة المستوردة، يجب أن يتضمن الملف أصل شهادة التسجيل الأجنبية ووثيقة تثبت الملكية وفق الحالات المحددة في النص.
كما يجب أن يكون عقد البيع موقعا من البائع الذي يظهر اسمه في شهادة التسجيل الأجنبية، وأن تكون شهادة التعشير مسجلة باسم المالك الجديد الذي سيصدر باسمه التسجيل المغربي.
وتشمل التعديلات حالات أخرى، مثل نقل الملكية، وتسجيل المركبات باسم القاصرين، والسيارات الكلاسيكية، والمركبات المباعة في المزاد، والإجراءات المنجزة عبر وكالة خاصة.
ويواكب القرار أيضا رقمنة الإجراءات، من خلال السماح بإعداد عدد من الطلبات والوثائق المرتبطة بالتسجيل وتجديده والحصول على نسخ بديلة بصيغة إلكترونية.