صادق مجلس الحكومة، الخميس 9 يوليو، على مشروع المرسوم رقم 2.25.145، المتعلق بتنظيم سير الدراجات الكهربائية وغيرها من وسائل التنقل الشخصي المزودة بمحرك على الطرق العمومية.
وقدم المشروع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، ويتضمن تعديلا واستكمالا للمرسوم رقم 2.10.420 الخاص بقواعد السير المنصوص عليها في مدونة السير.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن النص الجديد يتضمن عددا من التدابير التنظيمية الرامية إلى الحد من مخاطر حوادث السير وتعزيز الوقاية.
وتشمل هذه التدابير منع استعمال سماعات الأذن أثناء القيادة، وتحديد السرعة القصوى المسموح بها، إلى جانب إلزام مستعملي هذه الوسائل بارتداء خوذة واقية، فضلا عن مقتضيات أخرى مرتبطة بشروط السلامة على الطريق.
ولم يُنشر النص الكامل لمشروع المرسوم بعد في الجريدة الرسمية، التي ستحدد جميع القواعد المعتمدة، وكيفيات تطبيقها، إلى جانب تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
وكان وزير النقل واللوجستيك قد كشف عن عدد من هذه الإجراءات في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني نبيل الدخش، عن الفريق الحركي، بشأن السلوكيات الخطرة في الطرق وتنظيم استعمال الدراجات الكهربائية.
وأشار عبد الصمد قيوح في جوابه إلى أن مجلس الحكومة سبق أن صادق، في 19 يونيو 2025، على المرسوم رقم 2.24.393، الذي أدخل وسائل التنقل الشخصي المزودة بمحرك ضمن المنظومة التنظيمية.
وتُعرّف هذه الوسائل بأنها مركبات من دون مقعد، مخصصة لنقل شخص واحد فقط، ولا تتوفر على تجهيزات لنقل البضائع، كما تكون مزودة بنظام توجيه ومحرك أو مساعدة غير حرارية.
وبحسب الضوابط المعتمدة، يجب أن تتجاوز السرعة القصوى لهذه المركبات 6 كيلومترات في الساعة، من دون أن تتخطى 25 كيلومترا في الساعة.
كما يتعين تجهيزها بعاكس ضوئي واحد أو أكثر في الخلف، وعاكس أبيض ظاهر في الأمام، ومنبه صوتي يمكن سماعه من مسافة لا تقل عن 50 مترا، إضافة إلى أنظمة فعالة للفرملة.
وذكّر الوزير بمقتضيات المادة 49 من مدونة السير، التي تشترط إخضاع كل مركبة لمسطرة المصادقة قبل السماح لها بالسير على الطريق العمومية، للتحقق من مطابقة خصائصها التقنية لمعايير السلامة الطرقية.
ومن المنتظر أن تطلق الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية حملة للتواصل والتحسيس والوقاية لفائدة مستعملي هذه الوسائل، قبل بدء تطبيق المقتضيات التنظيمية الجديدة.